إذا رغب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم في التخلي عن مهام رئاسة المجلس ، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم ، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة
المادة 60
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
