إذا رغب نواب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم ، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقليم . ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة . تجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 18 و 20 من هذا القانون التنظيمي
المادة 61
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
