المادة 62

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام ، يستمر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس

المادة 62 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi