ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام ، يستمر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس
المادة 62
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام ، يستمر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس