المادة 57

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم ، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة الذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه ، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات . لا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة الذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين - 6 أنظر المرسوم رقم 2.16.297 بتاريخ 23 رمضان 29 ( 1437 يونيو )2016 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 14( 1437 يوليو ،)2016 ص .5340 -18- والأنظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه ، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل . ويمكن أن يقع استدراك هذا الوقت . لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لإنهاء عقد الشغل من قبل المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين