يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم ، من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه ، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات . تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب ، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية
المادة 56
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
