المادة 55

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تكون العمالة أو الإقليم مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها ، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة العمالة أو الإقليم ، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه . ولهذه الغاية ، يتعين على العمالة أو الإقليم الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل