المادة 83

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

بغية إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم ، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية مجلس العمالة أو الإقليم بالوثائق المتوفرة المتعلقة بالمشاريع المراد إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب

المادة 83 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi