تحدد بنص تنظيمي 9 مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه ، وآليات الحوار والتشاور لإعداده
المادة 82
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
تحدد بنص تنظيمي 9 مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه ، وآليات الحوار والتشاور لإعداده