ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا ، حسب الحالة ، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، إذا انقطع نائب أوعدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشارإليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة 22 أعلاه ، يرتقي النواب الذين وذلك داخل أجل خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ الإقالة . يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا ، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس -5- في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج
المادة 24
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
