يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها . ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس ، بالأغلبية النسبية للأعضاء إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشارإليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة 22 أعلاه اعتبرمقالا ، ويحل الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس . المكتب بحكم القانون . ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا في حالة تعادل الأصوات ، يعلن المترشح الأصغرسنا فائزا . وفي حالة القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ معاينة التعادل في السن ، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة ، تحت الانقطاع بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . إشراف رئيس المجلس . إذا انقطع الرئيس بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار ينتخب مجلس الجهة أيضا ، وفق الشروط والكيفيات المنصوص إليها في البند 7 من المادة 22 أعلاه ، قام والي الجهة بإعذاره لاستئناف عليها في الفقرتين السابقتين ، وخلال الجلسة نفسها ، نائبا لكاتب مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم . إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل ، أحالت السلطة المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أوعاقه عائق . الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى قا�ضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية ، ليعاين داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه حالة
المادة 23
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
