شاغرة بالمكتب ، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا يعتبررئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في القانون التنظيمي . الحالات التالية : إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم ، - 1 الوفاة ؛ في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 22 أعلاه ، وجب على رئيس - 2 الاستقالة الاختيارية ؛ المجلس توجيه إعذارإلى من يعنيهم الأمرلاستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعاربالتسلم . إذا تخلف المعنيون بالأمر - 3 الإقالة الحكمية ؛ عن استئناف مهامهم أورفضوا ذلك ، انعقد المجلس في دورة استثنائية - 4 العزل ؛ بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين بالأمر ، ويوجه الرئيس في هذه الحالة الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب - 5 الإلغاء النهائي للانتخاب ؛ أو المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة ، وفق الكيفيات والشروط - 6 الاعتقال لمدة تفوق ستة ( )6 أشهر؛ - 7 الانقطاع بدون مبرر أوالامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهر؛ المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
المادة 22
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
