بالأمرمقالا بحكم القانون من أول رئاسة أوإنابة انتخب لها . ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية ، تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين بالداخلية . الأولى والثانية ، ويتم التصويت عليهما أوعليها ، حسب الحالة ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم تحصل أي لائحة على لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ، يتم إجراء دور ثالث يتم أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين . والاجتماعي والبيئي . وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب نواب
المادة 21
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
