قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-142015Loi organique n° 111-14 · BO 6440256 مادة
المادة 51

رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السيا�سي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه ، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تكون جلسات مجلس الجهة مفتوحة للعموم ، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقرالجهة ، ويسهرالرئيس على النظام تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها . أثناء الجلسات . وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام . ويمكنه أن يطلب من والي الجهة التدخل إذا تعذرعليه ضمان

المادة 52

وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه ، بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء الاستفادة منها ومساهمة الجهات في تغطية مصاريفها . مهامه لأي سبب من الأسباب

المادة 53

يخضع أرشيف الجهة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف . القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

المادة 54

أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وكذا المشاركة في طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق دورات التكوين المستمرالمشارإليه في المادة 56 أعلاه ، وذلك في حدود بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة الذي تخلى خلال مدة الانتدا…

المادة 55

احترام النظام . يتقا�ضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل . لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجهة من الجلسة . غيرأنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم . للأعضاء الحاضرين ، طرد كل عضو من أعضاء المجلس م…

المادة 56

إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام ، جازلوالي الجهة طلب انعقاده بشكل غيرمفتوح للعموم . يحق لأعضاء مجلس الجهة الاستفادة من تكوين مستمرفي المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجهة

المادة 57

عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجهة ، توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى والي الجهة الذي يعاين عملية تكون الجهة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع التسليم المشارإليها أعلاه . اللجان التي هم أعضاء فيها ، أوأثناء قيامهم بمهام لفائدة الجه…

المادة 58

الباب الثالث يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية النظام الأسا�سي للمنتخب والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجهة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها

المادة 59

إذا رغب نواب رئيس مجلس الجهة أوأعضاء المجلس في التخلي عن يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم مهامهم ، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجهة ، رخصا بالتغيب للمشاركة في الذي يخبربذلك فورا وكتابة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن دورات المجلس واجتماعات اللجا…

المادة 60

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 61

التوصل . يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أوحالة الوضع رهن الإشارة ، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري ينتمي إليها ، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها بها العمل ، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإد…

المادة 62

إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس ، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . -11- تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 67 أعلاه . يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو لوالي الجهة ، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية

المادة 63

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 64

المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام ، يستمر رئيس مجلس الجهة والأنظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس المشار إليه في المادة 56 أعلاه ، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل . ومكتب جديدين للمجلس . ويمكن أن يقع استدراك هذا الوقت

المادة 65

لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لإنهاء عقد الشغل من قبل المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أومهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة الضرر لفائدة المأجورين . انتداب المجلس

المادة 66

بصرف النظرعن جميع الأحكام المخالفة ، يستفيد بحكم القانون كل موظف أوعون من الموظفين والأعوان المشارإليهم في المادة 58 أعلاه يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح انتخب رئيسا لمجلس جهة ، بناء على طلب منه ، من وضعية الإلحاق أو ببطلان مداولات مجلس الجهة وكذا إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية ، مع…

المادة 67

من هذا القانون التنظيمي ؛ القسم الأول - 8 الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية . شروط تدبيرالجهة لشؤونها الباب الأول

المادة 68

جازللرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يق�ضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمرمن عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية . وفي هذه الحالة ، يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر . خاصة مع الجهة أومع مجموعات الجهات أومع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا…

المادة 69

المادة 73 يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة باستثناء الرئيس يجوز ، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس ، لنصف والنواب ، أن يمارس ، خارج دوره التداولي ، داخل المجلس أو اللجان أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه . التابعة له المهام الإدارية للجهة ، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن ولا يم…

المادة 70

أعلاه ، حسب الحالة ، أوعند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد ، إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضوالمجلس المعني يعتبرحضور أعضاء مجلس الجهة دورات المجلس إجباريا . بالأمرمن مجلس الجهة أوعزل الرئيس أونوابه من عضوية المكتب أو كل عضو من أعضاء مجلس الجهة لم يلب الاستدعاء لحضور المجلس . ثلاث دورات متتالية أوخمس دورا…

المادة 71

لا تحول إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية ، عند الاقتضاء . إذا امتنع أحد نواب الرئيس ، دون عذرمقبول ، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي ،

المادة 72

لفائدة زوجه أوأصوله أوفروعه . لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس ، أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب . تطبق مقتضيات المادة 67 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرة السابقة أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة يعلن فورا ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع بالمنافسة النزيهة ، أ…

المادة 73

من هذا القانون التنظيمي . مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية . وفي حالة الجمع بين هذه المهام ، يعتبر المعني

المادة 74

التنظيمي . ويمكنه أن يفوض بقراربعض صلاحياته إلى عضوأوأكثرمن يترتب على إقالة الرئيس أوعزله من مهامه أواستقالته عدم أهليته أعضاء اللجنة . للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس . وفي هذه تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية ، ولا الحالة ، يحل مكتب المجلس . يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد…

المادة 75

انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس 78 بعده . الجهة ، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى

المادة 76

إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض حل المجلس أوتاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه . التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو ب…

المادة 77

طريق والي الجهة ، لتوجيه إعذارإلى المجلس للقيام بالمتعين . وإذا رفض أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس الجهات . المجلس القيام بذلك ، أوإذا استمرالاختلال بعد مرورشهرابتداء من تاريخ توجيه الإعذار ، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ

المادة 78

المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس . إذا وقع حل مجلس الجهة ، أو إذا انقطع عن مزاولة مهامه على

المادة 79

أحد الإجراءين التاليين : إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح - توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الجهة ، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، عن طريق والي الرسمية ؛ الجهة ، بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به . - إحالة ا…

المادة 80

لإعداد التراب . تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها ، ولا سيما فيما يتعلق بما الفصل الأول التنمية الجهوية يلي

المادة 81

الباب الأول مبادئ عامة تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية ، كما تقوم بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي

المادة 82

تشتمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على - تحسينجاذبيةالمجالالترابيللجهةوتقويةتنافسيتهالاقتصادية؛ الميادين التالية : - تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ أ) التنمية الاقتصادية : عليها ؛ - دعم المقاولات ؛ - اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل - توطين وتنظيم مناطق للأن…

المادة 83

الفصل الثاني تضع الجهة ، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس ، برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه إعداد التراب وتحيينه وتقييمه

المادة 84

الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها ؛ يتعين على الجهة مراعاة مضامين برنامج التنمية الجهوية عند وضع الميزانية في الجزء المتعلق بالتجهيز ، في حدود مواردها . - تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية

المادة 85

و) البيئة : يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من - تهيئة وتدبيرالمنتزهات الجهوية ؛ دخوله حيزالتنفيذ . - وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء ؛

المادة 86

إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة . تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحواروالتشاور لإعداده . ز) التعاون الدولي

المادة 87

يمكن للجهة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطاربعد موافقة بغية إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية ، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . والمقاولات العمومية الجهة…

المادة 88

يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أوإنجازها بتراب الجهة ، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها ، تضع الجهة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، التصميم الجهوي لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة لإعداد التراب ، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطارتوجهات السياسة العامة ل…

المادة 89

إحداث أقطاب فلاحية ؛ يهدف التصميم الجهوي لإعداد التراب ، على وجه الخصوص ، إلى - تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة . تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابيرتهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية ، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات ج) التنمية الاجتماعية : - التأهيل الاجتماعي ؛ التنمية الجهوية .…

المادة 90

الحماية من الفيضانات ؛ يتعين على الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الأخذ بعين الاعتبار مضامين التصميم الجهوي - الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث لإعداد التراب في إطاربرامجها القطاعية أوتلك التي تم التعاقد في شأنها . والتصحر ؛ الباب الثالث - المحافظة على المناطق المحمية ؛ الاختصاصات المشتركة - المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية ؛

المادة 91

المحافظة على الموارد المائية . ‌ه) الثقافة : تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية : - الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية ؛ - صيانة الآثارودعم الخصوصيات الجهوية ؛ أ) التنمية الاقتصادية : - إحداث وتدبيرالمؤسسات الثقافية . - تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية ؛ و) السياحة : - التنمية المستدامة ؛ - إنعاش السياحة . - الشغل ؛ - البحث العلمي التطبيقي

المادة 92

ب) التنمية القروية : تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجهة والدولة بشكل تعاقدي ، - تأهيل العالم القروي ؛ إما بمبادرة من الدولة أوبطلب من الجهة . - تنمية المناطق الجبلية ؛ تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجهة لممارسة الاختصاصات المشتركة . -16- ويمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجهة

المادة 93

أوالجهات المعنية بموجب قانون تنظيمي . يمكن للجهة ، بمبادرة منها ، أن تتولى تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز القسم الثالث مشروع يدخل ضمن الاختصاصات المشتركة للجهة إذا تبين أنه يساهم في بلوغ الأهداف المتوخاة ، وذلك في إطار التعاقد المنصوص عليه في صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه المادة 92 أعلاه . الباب الأول الباب الرابع صلاحيات مجلس الجهة الاختصاصات المنقولة

المادة 94

من هذا القانون التنظيمي إلى جميع الجهات أو بعضها أو إحداها ، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في

المادة 95

من هذا القانون التنظيمي . -2- - 5 الإلغاء النهائي للانتخاب ؛

المادة 96

المادة 94 يفصل مجلس الجهة بمداولاته في القضايا التي تدخل في تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من اختصاصات الجهة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام الدولة إلى الجهة ، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة : هذا القانون التنظيمي . - التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي ؛ - 1 التنمية الجهوية وإعداد التراب والمرافق العمومية - الصناعة ؛

المادة 97

الصحة ؛ يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية : - التجارة ؛ - برنامج التنمية الجهوية ؛ - التعليم ؛ - التصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ - إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا - الثقافة ؛ للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛ - الرياضة ؛ - تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها . - إحداث شركات التنمية الجهوية المشار إليها في

المادة 98

يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية : ولهذه الغاية ، يتم نقل الاختصاص وفق المبدأين المشار إليهما في الفقرة السابقة عن طريق التعاقد مع الدولة . - الميزانية ؛ كما يمكن نقل اختصاصات ، على سبيل التجربة لمدة محددة ، - فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام إما لإحدى الجهات أو لبعضها بشكل متمايز . وفي هذه الحالة ،…

المادة 99

يقوم بإبرام أومراجعة الأكرية وعقود إيجارالأشياء ؛ يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية : - يدبرأملاك الجهة ويحافظ عليها . ولهذه الغاية ، يسهرعلى مسك - المساهمة في إحداث مجموعات الجهات و مجموعات الجماعات وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية ، الترابية أوالانضمام إليها أوالانسحاب منها ؛ ويقوم بجميع الأعمال التحفظية…

المادة 100

82 من هذا القانون التنظيمي ؛ - يعمل على حيازة الهبات والوصايا . ويعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها ، تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجهة في السياسات ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية القطاعية التي تهم الجهة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط والإدارية والقضائية ويسهر ع…