المحافظة على الموارد المائية . ه) الثقافة : تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية : - الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية ؛ - صيانة الآثارودعم الخصوصيات الجهوية ؛ أ) التنمية الاقتصادية : - إحداث وتدبيرالمؤسسات الثقافية . - تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية ؛ و) السياحة : - التنمية المستدامة ؛ - إنعاش السياحة . - الشغل ؛ - البحث العلمي التطبيقي
المادة 91
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
