الحماية من الفيضانات ؛ يتعين على الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الأخذ بعين الاعتبار مضامين التصميم الجهوي - الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث لإعداد التراب في إطاربرامجها القطاعية أوتلك التي تم التعاقد في شأنها . والتصحر ؛ الباب الثالث - المحافظة على المناطق المحمية ؛ الاختصاصات المشتركة - المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية ؛
المادة 90
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
