إحداث أقطاب فلاحية ؛ يهدف التصميم الجهوي لإعداد التراب ، على وجه الخصوص ، إلى - تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة . تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابيرتهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية ، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات ج) التنمية الاجتماعية : - التأهيل الاجتماعي ؛ التنمية الجهوية . ولهذه الغاية : - المساعدة الاجتماعية ؛ - إعادة الاعتبارللمدن والأنسجة العتيقة ؛ - يضع إطارا عاما للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات - إنعاش السكن الاجتماعي ؛ الحضرية والقروية ؛ - إنعاش الرياضة والترفيه . - يحدد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى د) البيئة : المهيكلة على مستوى الجهة ؛ - يحدد مجالات المشاريع الجهوية وبرمجة إجراءات تثمينها وكذا مشاريعها المهيكلة . تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه
المادة 89
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
