يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أوإنجازها بتراب الجهة ، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها ، تضع الجهة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، التصميم الجهوي لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة لإعداد التراب ، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطارتوجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني وبتشاور بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية . مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية ، وممثلي يجب أن يتضمن برنامج التنمية الجهوية تشخيصا لحاجيات القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة . وإمكانيات الجهة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبارمقاربة النوع . تطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور ، يساعد والي الجهة رئيس مجلس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب . يتعين أن يواكب برنامج التنمية الجهوية التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي وأن يعتبر التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة يراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب ، المجالية لمجموع التراب الجهوي . والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة . -15- - تنمية مناطق الواحات ؛
المادة 88
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
