يمكن للجهة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطاربعد موافقة بغية إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية ، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . والمقاولات العمومية الجهة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جهة أو مجموعة جهات أو مجموعة المراد إنجازها بتراب الجهة . الجماعات الترابية ودولة أجنبية
المادة 87
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
