المادة 87

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يمكن للجهة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطاربعد موافقة بغية إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية ، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . والمقاولات العمومية الجهة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جهة أو مجموعة جهات أو مجموعة المراد إنجازها بتراب الجهة . الجماعات الترابية ودولة أجنبية

المادة 87 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi