المادة 92

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

ب) التنمية القروية : تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجهة والدولة بشكل تعاقدي ، - تأهيل العالم القروي ؛ إما بمبادرة من الدولة أوبطلب من الجهة . - تنمية المناطق الجبلية ؛ تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجهة لممارسة الاختصاصات المشتركة . -16- ويمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجهة

المادة 92 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi