ب) التنمية القروية : تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجهة والدولة بشكل تعاقدي ، - تأهيل العالم القروي ؛ إما بمبادرة من الدولة أوبطلب من الجهة . - تنمية المناطق الجبلية ؛ تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجهة لممارسة الاختصاصات المشتركة . -16- ويمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجهة
المادة 92
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
