أوالجهات المعنية بموجب قانون تنظيمي . يمكن للجهة ، بمبادرة منها ، أن تتولى تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز القسم الثالث مشروع يدخل ضمن الاختصاصات المشتركة للجهة إذا تبين أنه يساهم في بلوغ الأهداف المتوخاة ، وذلك في إطار التعاقد المنصوص عليه في صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه المادة 92 أعلاه . الباب الأول الباب الرابع صلاحيات مجلس الجهة الاختصاصات المنقولة
المادة 93
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
