أحد الإجراءين التاليين : إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح - توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الجهة ، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، عن طريق والي الرسمية ؛ الجهة ، بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به . - إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 75 أعلاه . بعد انصرام أجل سبعة ( )7 أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس ، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمرإلى المادة 77 قا�ضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية من أجل التصريح بجواز حلول الوالي محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخيرعن القيام إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء بها . المجلس لأي سبب من الأسباب ، وجب تعيين لجنة خاصة بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يبت قا�ضي المستعجلات داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة . ( )15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشارإليها . -13- الباب الثاني القسم الثاني الاختصاصات الذاتية اختصاصات الجهة
المادة 79
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
