لإعداد التراب . تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها ، ولا سيما فيما يتعلق بما الفصل الأول التنمية الجهوية يلي
المادة 80
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
لإعداد التراب . تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها ، ولا سيما فيما يتعلق بما الفصل الأول التنمية الجهوية يلي