قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-142015Loi organique n° 111-14 · BO 6440256 مادة
المادة 101

إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها ؛ يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ، ويتخذ جميع التدابيراللازمة لذلك ، ولهذا الغرض : - الاقتراضات والضمانات الواجب منحها ؛ - ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ - مخصصات التسييروالاستثمارالمرصودة لفائدة الوكالة الجهوية - ينفذ الميزانية ؛ لتنفيذ…

المادة 102

ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب ، وذلك مع مراعاة أحكام تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور ، يمارس هذا القانون التنظيمي . رئيس مجلس الجهة ، بعد مداولات المجلس ، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشربالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة

المادة 103

يجوز له ، باقتراح من المديرالعام للمصالح ، أن يفوض بقرارإمضاءه يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجهة ، ويعتبر الرئيس إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجهة . التسلسلي للعاملين بها ، ويسهر على تدبير شؤونهم ، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

المادة 104

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس يتولى رئيس مجلس الجهة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال حول الأعمال التي قام بها في إطارالصلاحيات المخولة له . المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت

المادة 105

وجود نائب ، عضومن المجلس يختارحسب الترتيب التالي : يتولى الرئيس : - إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب - 1 أقدم تاريخ للانتخاب ؛ طبقا لمقتضيات المادتين 83 و 88 من هذا القانون التنظيمي ؛ - 2 كبرالسن عند التساوي في الأقدمية . - إعداد الميزانية ؛ الباب الثالث المراقبة الإدارية - إبرام صفقات الأشغال أوالتوريدات أوالخدمات

المادة 106

يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس يصادق رئيس المجلس أومن يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال ومقررات مجلس الجهة . أوالتوريدات أوالخدمات . كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية

المادة 107

يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرارإلى نوابه باستثناء التسييرالإداري والأمربالصرف . -19- - المقرر المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية ؛ تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في - المقرر المتعلق بالتصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ صلاحيات مجلس الجهة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القان…

المادة 108

251 من هذا القانون التنظيمي . يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام للمصالح ، كما

المادة 109

الجاري بها العمل . يمكن للرئيس أن يسند ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، إلى المديرالعام للمصالح تفويضا في الإمضاء ، نيابة عنه ، على الوثائق المتعلقة بقبض يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة إثنين على الأكثريشتغلان تحت إشراف «مديرشؤون الرئاسة والمجلس» المنصوص عليه في المادة مداخيل الجهة وصرف نفقاتها . 126 من هذا القانون التنظيمي

المادة 110

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 111

التبليغ والنشر . إذا تغيب الرئيس أوعاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا ، بحكم القانون ، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب ، وفي حالة عدم

المادة 112

رفع الدعاوى القضائية . تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور ،

المادة 113

المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية الجهوية ؛ يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجهة - المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل ، ولاسيما وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك والي الجهة داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام من أيام ا…

المادة 114

يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد يتعرض والي الجهة على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه ، بمثابة تأشيرة . التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، لاتكون مقررات المجلس المتعلقة بالمي…

المادة 115

من هذا القانون التنظيمي ؛ - تدبيرأملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها ؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها ؛ - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجهة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أوتخصيصها أوتغييرتخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة - يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طب…

المادة 116

تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل به ، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور ، تحدث الحكم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ورئيس المجلس المعني مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين…

المادة 117

عليها . تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث ( )3 هيئات استشارية : المادة 115 - هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشيرعليها بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل عشرين يوما ( )20 الفرص ومقاربة الن…

المادة 118

يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية : طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور ، يمكن - أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، وتعمل طبقا بعده ، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجل…

المادة 119

بالعريضة ؛ - أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة . يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : الفرع الثالث العريضة : كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن كيفيات إيداع العرائض جدول أعماله ؛

المادة 120

حسب الحالة . يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات و المواطنين في حالة قبول العريضة ، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة الشروط التالية : العادية الموالية ، وتحال إلى اللجنة أواللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها . يخبررئيس المجلس الوكيل - أن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أويمارسوا بها نشاطا…

المادة 121

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 122

الوكيل : المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات و المواطنون تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة بالوثائق المثبتة وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة . للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا . الفرع الأول تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين يتحقق من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 120 أو 121 أعلاه ،

المادة 123

باسم «الوكالة» . تتوفر الجهة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس ، مع مراعاة مقتضيات البند 3 من يكون مقرالوكالة داخل الدائرة الترابية للجهة . المادة 115 من هذا القانون التنظيمي

المادة 124

التنظيمي ، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها . يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة بقرار لرئيس مجلس الجهة . غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 125

تتولى الوكالة القيام بما يلي : يساعد المديرالعام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة الجهة ، وتنسيق أ) مد مجلس الجهة ، كلما طلب رئيسه ذلك ، بكل أشكال المساعدة العمل الإداري بمصالحها والسهرعلى حسن سيره . ويقدم تقاريرلرئيس القانونية والهندسة التقنية - المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج المجلس كلما طلب منه ذلك . التنمية ؛

المادة 126

‌ب) تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة . يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب يمكن لمجلس الجهة أن يعهد إلى الوكالة باستغلال أو تدبير بعض الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسيرأعمال المجلس ولجانه . المشاريع لحساب الجهة ، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها بمقرر

المادة 127

ويمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شركة من شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أسا�سي خاص بموظفي التنظيمي تشتغل تحت إشراف الوكالة . إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون . -22- - المصادقة على القوائم الم…

المادة 128

لأجل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها ، يحدث لدى كل إدارة الجهة جهة ، تحت اسم «الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع» ، شخص اعتباري خاضع للقانون العام ، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، يشارإليه بعده

المادة 129

تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس . تخضع الوكالة لوصاية مجلس الجهة . ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون

المادة 130

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 131

المصادقة على التقريرالسنوي المنصوص عليه في

المادة 132

تتألف لجنة الإشراف والمراقبة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة من يطلع رئيس لجنة الإشراف والمراقبة مجلس الجهة خلال الدورة العادية لشهرأكتوبرعلى إنجازات الوكالة وسيرأعمالها . الأعضاء المزاولين مهامهم التالي بيانهم : يجوز للجنة المذكورة أن تفوض صلاحيات خاصة إلى مديرالوكالة - عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس ؛ لتسوية قضايا معينة . - عضومن فرق المعارضة يعينه المجلس ؛

المادة 133

إليه في المادة 125 أعلاه ومديرالوكالة . ويتولى هذا الأخيرتحريرمحاضر تطبق أحكام المادة 68 من هذا القانون التنظيمي على أعضاء لجنة الجلسات وحفظها . الإشراف والمراقبة . يمكن لرئيس لجنة الإشراف والمراقبة أن يستدعي أي شخص آخر

المادة 134

يرى فائدة في حضوره ، للمشاركة ، بصفة استشارية ، في دورات لجنة الإشراف والمراقبة

المادة 135

رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة ؛ تجتمع لجنة الإشراف والمراقبة ، بدعوة من الرئيس مرفقة بجدول - رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الأعمال والوثائق المرتبطة به ، في ثلاث ( )3 دورات على الأقل ، وذلك للجهة ؛ خلال أشهرفبرايرويونيووسبتمبر . - رئيس لجنة إعداد التراب للجهة ؛ ويمكن أن يستدعي ا…

المادة 136

لا يحول توقيف مجلس الجهة دون استمرارأعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم . يحضر والي الجهة أو من يمثله دورات لجنة الإشراف والمراقبة ، بصفة استشارية ، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس وفي حالة حل مجلس الجهة ، يستمرأعضاء لجنة الإشراف والمراقبة أو أعضاء اللجنة جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا في مزاول…

المادة 137

تتمتع لجنة الإشراف والمراقبة بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، تقوم ، عن طريق مداولاتها ، بما يلي : يشترط لصحة مداولات لجنة الإشراف والمراقبة أن يحضرها أكثر من نصف عدد أعضائها . - وضع برنامج عمل الوكالة ؛ إذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول للجنة ، يؤجل - حصرالميزانية السنوية والبيانات المتعد…

المادة 138

مخصصات التسييروالاستثمارالمرصودة للوكالة من قبل مجلس الجهة ؛ يعين مديرالوكالة ، استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة ، بقرار لرئيس المجلس ، بعد فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب . ويخضع - الموارد المتأتية من استغلال وتدبير المشاريع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 130 أعلاه . هذا القرارلتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية…

المادة 139

أدناه ؛ تديرالوكالة لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها مدير . - طلب إجراء عمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم عند الاقتضاء

المادة 140

أعلاه ؛ - الموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة أومن لدن إدارات يعتبرالمديرالرئيس التسلسلي لمستخدمي الوكالة ، ويمكن له ، بهذه الصفة ، أن يعين ويعفي مستخدميها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري عمومية أخرى ؛ - الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات الترابية بها العمل . الأخرى رهن إشارتها . -24- تكون مهمة ممثل الجهة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية الجهوية

المادة 141

طريق الاقتراع العلني . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي تتضمن ميزانية الوكالة : يكون فيه الرئيس . ‌أ) في باب المداخيل

المادة 142

يتولى تسيير شؤون الوكالة والتصرف باسمها ، تحت سلطة يعتبر المدير آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها . وله أن ومراقبة رئيس لجنة الإشراف والمراقبة ؛ يفوض إمضاءه ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، إلى مستخدمي الوكالة . – يمثل الوكالة أمام المحاكم ، ويقيم كل الدعاوى القضائية للدفاع الفرع الرابع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإخبار رئيس لجنة الإشراف أحكام متفرقة والمراقبة بذلك على الفور ؛

المادة 143

يعد مشروع ميزانية الوكالة ؛ – يعد تقريرا سنويا حول أنشطة الوكالة وسيرها ووضعيتها المالية تتوفرالوكالة ، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها ، على مستخدمين والمنازعات التي قد تكون الوكالة طرفا فيها ؛ يتكونون من : يمكن لمديرالوكالة أن يفوض ، تحت سلطته ومسؤوليته ، إمضاءه - الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم أو التعاقد معهم من إلى مستخدمي إدارة الوكالة . قبل الوكالة طبقا للنظام الأسا�سي المنصوص عليه في المادة

المادة 144

مجانية ، غيرأنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها تشرع الوكالة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تعيين مديرلها خلال بنص تنظيمي . أجل أقصاه نهاية السنة الأولى من المدة الانتدابية لمجلس الجهة

المادة 145

من - الطاقة والماء والبيئة . هذا القانون التنظيمي أوالمساهمة في رأسمالها أوتغييرغرضها أو المادة 95 الزيادة في رأسمالها أوتخفيضه أوتفويته . يراعى مبدآ التدرج والتمايزبين الجهات عند نقل الاختصاصات من - 2 المالية والجبايات وأملاك الجهة الدولة إلى الجهة

المادة 146

مبلغ المساهمة والمدة الزمنية للمجموعة ، عند الاقتضاء . ينحصرغرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية يعلن عن تكوين مجموعة الجهات أو انضمام جهة إليها بقرار والتجارية ، التي تدخل في اختصاصات الجهة ومجموعاتها ومجموعات للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات الجماعات الترابية باستثناء تدبيرالملك الخاص للجه…

المادة 147

الباب الثالث شركات التنمية الجهوية في حالة توقيف مجلس الجهة أوحله ، يستمرممثل الجهة في تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشارإليها أعلاه إلى حين استئناف المادة 145 مجلس الجهة لمهامه أوانتخاب من يخلفه ، حسب الحالة . يمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات مساهمة تسمى «شركات التنمية ا…

المادة 148

يمكن للجهات أن تؤسس فيما بينها ، بموجب اتفاقيات يصادق وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية عليها من قبل مجالس الجهات المعنية ، مجموعات تتمتع بالشخصية التي تدخل في اختصاصات الجهة أوتدبيرمرفق عمومي تابع للجهة . الاعتبارية والاستقلال المالي ، وذلك من أجل إنجازعمل مشترك أوتدبير لاتخضع شركات التنمية الجهوية لأحكام…

المادة 149

لا يمكن أن تقل مساهمة الجهة أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية الجهوية عن نسبة ،34% تسير مجموعة الجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار وفي جميع الأحوال ، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من الجهات المكونة لها . وتمثل الجهات المشتركة في المجلس حسب حص…

المادة 150

2 بعد إنجازالغرض الذي أسست من أجله ؛ ينتخب مجلس مجموعة الجهات من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة ، طبقا لشروط الاقتراع .3 بناء على اتفاق جميع مجالس الجهات المكونة للمجموعة ؛ والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس .4 بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجهات المكونة الجهات . للمجموعة…