أعلاه ؛ - الموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة أومن لدن إدارات يعتبرالمديرالرئيس التسلسلي لمستخدمي الوكالة ، ويمكن له ، بهذه الصفة ، أن يعين ويعفي مستخدميها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري عمومية أخرى ؛ - الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات الترابية بها العمل . الأخرى رهن إشارتها . -24- تكون مهمة ممثل الجهة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية الجهوية
المادة 140
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
