طريق الاقتراع العلني . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي تتضمن ميزانية الوكالة : يكون فيه الرئيس . أ) في باب المداخيل
المادة 141
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
طريق الاقتراع العلني . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي تتضمن ميزانية الوكالة : يكون فيه الرئيس . أ) في باب المداخيل