يتولى تسيير شؤون الوكالة والتصرف باسمها ، تحت سلطة يعتبر المدير آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها . وله أن ومراقبة رئيس لجنة الإشراف والمراقبة ؛ يفوض إمضاءه ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، إلى مستخدمي الوكالة . – يمثل الوكالة أمام المحاكم ، ويقيم كل الدعاوى القضائية للدفاع الفرع الرابع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإخبار رئيس لجنة الإشراف أحكام متفرقة والمراقبة بذلك على الفور ؛
المادة 142
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
