المادة 143

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يعد مشروع ميزانية الوكالة ؛ – يعد تقريرا سنويا حول أنشطة الوكالة وسيرها ووضعيتها المالية تتوفرالوكالة ، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها ، على مستخدمين والمنازعات التي قد تكون الوكالة طرفا فيها ؛ يتكونون من : يمكن لمديرالوكالة أن يفوض ، تحت سلطته ومسؤوليته ، إمضاءه - الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم أو التعاقد معهم من إلى مستخدمي إدارة الوكالة . قبل الوكالة طبقا للنظام الأسا�سي المنصوص عليه في المادة

المادة 143 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi