يعد مشروع ميزانية الوكالة ؛ – يعد تقريرا سنويا حول أنشطة الوكالة وسيرها ووضعيتها المالية تتوفرالوكالة ، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها ، على مستخدمين والمنازعات التي قد تكون الوكالة طرفا فيها ؛ يتكونون من : يمكن لمديرالوكالة أن يفوض ، تحت سلطته ومسؤوليته ، إمضاءه - الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم أو التعاقد معهم من إلى مستخدمي إدارة الوكالة . قبل الوكالة طبقا للنظام الأسا�سي المنصوص عليه في المادة
المادة 143
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
