المادة 144

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

مجانية ، غيرأنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها تشرع الوكالة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تعيين مديرلها خلال بنص تنظيمي . أجل أقصاه نهاية السنة الأولى من المدة الانتدابية لمجلس الجهة