مجانية ، غيرأنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها تشرع الوكالة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تعيين مديرلها خلال بنص تنظيمي . أجل أقصاه نهاية السنة الأولى من المدة الانتدابية لمجلس الجهة
المادة 144
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
مجانية ، غيرأنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها تشرع الوكالة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تعيين مديرلها خلال بنص تنظيمي . أجل أقصاه نهاية السنة الأولى من المدة الانتدابية لمجلس الجهة