من - الطاقة والماء والبيئة . هذا القانون التنظيمي أوالمساهمة في رأسمالها أوتغييرغرضها أو المادة 95 الزيادة في رأسمالها أوتخفيضه أوتفويته . يراعى مبدآ التدرج والتمايزبين الجهات عند نقل الاختصاصات من - 2 المالية والجبايات وأملاك الجهة الدولة إلى الجهة
المادة 145
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
