المادة 146

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

مبلغ المساهمة والمدة الزمنية للمجموعة ، عند الاقتضاء . ينحصرغرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية يعلن عن تكوين مجموعة الجهات أو انضمام جهة إليها بقرار والتجارية ، التي تدخل في اختصاصات الجهة ومجموعاتها ومجموعات للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات الجماعات الترابية باستثناء تدبيرالملك الخاص للجهة . المتطابقة لمجالس الجهات المعنية . لا يجوز ، تحت طائلة البطلان ، إحداث أو حل شركة التنمية يمكن انضمام جهة أوجهات إلى مجموعة للجهات بناء على مداولات الجهوية أوالمساهمة في رأسمالها أوتغييرغرضها أوالزيادة في رأسمالها أو متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا تخفيضه أوتفويته إلابناء على مقرر المجلس المعني تؤشرعليه السلطة لاتفاقية ملحقة . الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 146 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi