الباب الثالث شركات التنمية الجهوية في حالة توقيف مجلس الجهة أوحله ، يستمرممثل الجهة في تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشارإليها أعلاه إلى حين استئناف المادة 145 مجلس الجهة لمهامه أوانتخاب من يخلفه ، حسب الحالة . يمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات مساهمة تسمى «شركات التنمية الجهوية» الباب الرابع أوالمساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أوعدة أشخاص اعتبارية مجموعة الجهات خاضعة للقانون العام أوالخاص
المادة 147
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
