المادة 147

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

الباب الثالث شركات التنمية الجهوية في حالة توقيف مجلس الجهة أوحله ، يستمرممثل الجهة في تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشارإليها أعلاه إلى حين استئناف المادة 145 مجلس الجهة لمهامه أوانتخاب من يخلفه ، حسب الحالة . يمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات مساهمة تسمى «شركات التنمية الجهوية» الباب الرابع أوالمساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أوعدة أشخاص اعتبارية مجموعة الجهات خاضعة للقانون العام أوالخاص

المادة 147 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi