يمكن للجهات أن تؤسس فيما بينها ، بموجب اتفاقيات يصادق وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية عليها من قبل مجالس الجهات المعنية ، مجموعات تتمتع بالشخصية التي تدخل في اختصاصات الجهة أوتدبيرمرفق عمومي تابع للجهة . الاعتبارية والاستقلال المالي ، وذلك من أجل إنجازعمل مشترك أوتدبير لاتخضع شركات التنمية الجهوية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة . رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص . تحدد هذه الاتفاقيات غرض المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة أو
المادة 148
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
