المادة 149

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

لا يمكن أن تقل مساهمة الجهة أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية الجهوية عن نسبة ،34% تسير مجموعة الجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار وفي جميع الأحوال ، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من الجهات المكونة لها . وتمثل الجهات المشتركة في المجلس حسب حصة مساهمتها وبمنتدب أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام . واحد على الأقل لكل جهة من الجهات الأعضاء . لا يجوز لشركة التنمية الجهوية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى . ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 48 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه . غيرأنه إذا انقطع المجلس يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب ، الجهوية إلى الجهة ومجموعاتها والجماعات الترابية المساهمة في يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من رأسمالها وإلى والي الجهة داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما الموالية يخلفونهم . لتاريخ الاجتماعات

المادة 149 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi