2 بعد إنجازالغرض الذي أسست من أجله ؛ ينتخب مجلس مجموعة الجهات من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة ، طبقا لشروط الاقتراع .3 بناء على اتفاق جميع مجالس الجهات المكونة للمجموعة ؛ والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس .4 بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجهات المكونة الجهات . للمجموعة . ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في حالة توقيف مجلس مجموعة الجهات أو حله ، تطبق أحكام في المادة 25 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له المادة 77 من هذا القانون التنظيمي . يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقت�ضى هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجهة ونائبه ، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة يمكن للجهة أن تنسحب من مجموعة الجهات وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها ، ويعلن عن الانسحاب بقرار 26 من هذا القانون التنظيمي . للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
المادة 150
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
