الباب الخامس يمارس الرئيس ، في حدود غرض مجموعة الجهات ، الصلاحيات مجموعات الجماعات الترابية المخولة لرئيس مجلس الجهة
المادة 151
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
الباب الخامس يمارس الرئيس ، في حدود غرض مجموعة الجهات ، الصلاحيات مجموعات الجماعات الترابية المخولة لرئيس مجلس الجهة