مخصصات التسييروالاستثمارالمرصودة للوكالة من قبل مجلس الجهة ؛ يعين مديرالوكالة ، استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة ، بقرار لرئيس المجلس ، بعد فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب . ويخضع - الموارد المتأتية من استغلال وتدبير المشاريع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 130 أعلاه . هذا القرارلتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . ب) في باب النفقات : تتنافى مهام مدير الوكالة مع أي مهام انتدابية داخل هيئة منتخبة بتراب الجهة . - نفقات التسييروالاستثمار؛ المادة 139 - المبالغ المدفوعة للجهة المتأتية من استغلال أوتدبيرالمشاريع ؛ يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية : - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة . – ينفذ قرارات لجنة الإشراف والمراقبة ؛
المادة 138
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
