المادة 137

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تتمتع لجنة الإشراف والمراقبة بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، تقوم ، عن طريق مداولاتها ، بما يلي : يشترط لصحة مداولات لجنة الإشراف والمراقبة أن يحضرها أكثر من نصف عدد أعضائها . - وضع برنامج عمل الوكالة ؛ إذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول للجنة ، يؤجل - حصرالميزانية السنوية والبيانات المتعددة السنوات ؛ الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل ، وينعقد بحضور أكثر من - حصرالحسابات والتقريرفي تخصيص النتائج ، عند الاقتضاء ؛ نصف عدد الأعضاء . وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب ، يؤجل -23- الفرع الثالث الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل ، وينعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين . التنظيم المالي تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها عن

المادة 137 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi