لا يحول توقيف مجلس الجهة دون استمرارأعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم . يحضر والي الجهة أو من يمثله دورات لجنة الإشراف والمراقبة ، بصفة استشارية ، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس وفي حالة حل مجلس الجهة ، يستمرأعضاء لجنة الإشراف والمراقبة أو أعضاء اللجنة جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا في مزاولة مهامهم إلى حين تأليف اللجنة التي تخلفها بعد انتخاب أعضاء المتداول في شأنها . المجلس الجديد وأجهزته . يحضر الجلسات بصفة استشارية المدير العام للمصالح المشار
المادة 136
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
