المادة 135

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة ؛ تجتمع لجنة الإشراف والمراقبة ، بدعوة من الرئيس مرفقة بجدول - رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الأعمال والوثائق المرتبطة به ، في ثلاث ( )3 دورات على الأقل ، وذلك للجهة ؛ خلال أشهرفبرايرويونيووسبتمبر . - رئيس لجنة إعداد التراب للجهة ؛ ويمكن أن يستدعي الرئيس لجنة الإشراف والمراقبة لعقد دورة ويمكن ، عند الاقتضاء ، تغيير أو تتميم تأليف لجنة الإشراف استثنائية ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك . والمراقبة بموجب قانون

المادة 135 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi