رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة ؛ تجتمع لجنة الإشراف والمراقبة ، بدعوة من الرئيس مرفقة بجدول - رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الأعمال والوثائق المرتبطة به ، في ثلاث ( )3 دورات على الأقل ، وذلك للجهة ؛ خلال أشهرفبرايرويونيووسبتمبر . - رئيس لجنة إعداد التراب للجهة ؛ ويمكن أن يستدعي الرئيس لجنة الإشراف والمراقبة لعقد دورة ويمكن ، عند الاقتضاء ، تغيير أو تتميم تأليف لجنة الإشراف استثنائية ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك . والمراقبة بموجب قانون
المادة 135
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
