عليها . تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث ( )3 هيئات استشارية : المادة 115 - هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشيرعليها بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل عشرين يوما ( )20 الفرص ومقاربة النوع ؛ من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس : -20- - أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ؛ - هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب ؛ - أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة ؛ - هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم - أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن ستمائة ( )600 ناخب بالجهة ، بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي . موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات وأقاليم الجهة ، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئات وكيفيات تأليفها وتسييرها . عن خمسة ( )5 في المائة من العدد المطلوب . الفرع الثاني الباب الخامس شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات والجمعيات
المادة 117
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
