تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل به ، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور ، تحدث الحكم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ورئيس المجلس المعني مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق داخل أجل عشرة ( )10 أيام بعد صدوره . الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة . تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم التعرض
المادة 116
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
