المادة 115

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

من هذا القانون التنظيمي ؛ - تدبيرأملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها ؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها ؛ - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجهة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أوتخصيصها أوتغييرتخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة - يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ الجاري بها العمل ؛ - الهبات والوصايا . - يقوم ، في حدود ما يقرره مجلس الجهة ، بإبرام وتنفيذ العقود - 3 التعاون والشراكة المتعلقة بالقروض ؛

المادة 115 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi