من هذا القانون التنظيمي ؛ - تدبيرأملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها ؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها ؛ - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجهة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أوتخصيصها أوتغييرتخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة - يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ الجاري بها العمل ؛ - الهبات والوصايا . - يقوم ، في حدود ما يقرره مجلس الجهة ، بإبرام وتنفيذ العقود - 3 التعاون والشراكة المتعلقة بالقروض ؛
المادة 115
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
