يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد يتعرض والي الجهة على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه ، بمثابة تأشيرة . التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، لاتكون مقررات المجلس المتعلقة بالميزانية والاقتراضات والضمانات ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشيرعليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص ( )3 أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر . عليه في
المادة 114
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
