المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية الجهوية ؛ يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجهة - المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل ، ولاسيما وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك والي الجهة داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة ، وذلك مقابل الجهة وتخصيصها ؛ - المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها وصل . الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية وفاعلين من خارج المملكة
المادة 113
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
