المادة 113

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية الجهوية ؛ يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجهة - المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل ، ولاسيما وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك والي الجهة داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة ، وذلك مقابل الجهة وتخصيصها ؛ - المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها وصل . الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية وفاعلين من خارج المملكة