يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية : طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور ، يمكن - أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، وتعمل طبقا بعده ، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية ؛ صلاحياته ضمن جدول أعماله . - أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في العمل ؛ الفصل الأول من الدستور . - أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية
المادة 118
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
