المادة 119

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

بالعريضة ؛ - أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة . يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : الفرع الثالث العريضة : كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن كيفيات إيداع العرائض جدول أعماله ؛

المادة 119 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi