بالعريضة ؛ - أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة . يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : الفرع الثالث العريضة : كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن كيفيات إيداع العرائض جدول أعماله ؛
المادة 119
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
