المادة 120

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

حسب الحالة . يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات و المواطنين في حالة قبول العريضة ، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة الشروط التالية : العادية الموالية ، وتحال إلى اللجنة أواللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها . يخبررئيس المجلس الوكيل - أن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أويمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أوتجاريا أومهنيا ؛ أوالممثل القانوني للجمعية ، حسب الحالة ، بقبول العريضة . -21- ويحدد النظام الأسا�سي المذكور ، مع مراعاة خصوصيات الوظائف في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس ، يتعين على بالجماعات الترابية ، على وجه الخصوص ، حقوق وواجبات الموظفين الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية ، حسب الحالة ، بإدارة الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد بقرارالرفض معللا داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهرابتداء من تاريخ توصله المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم ، على غرار ما هو بالعريضة . معمول به في النظام الأسا�سي للوظيفة العمومية . يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين الباب الثاني إرفاقها بها ، حسب الحالة . الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع القسم الرابع الفرع الأول إدارة الجهة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون إحداث الوكالة ومهامها والشراكة الباب الأول

المادة 120 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi