قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-142015Loi organique n° 111-14 · BO 6440256 مادة
المادة 151

الباب الخامس يمارس الرئيس ، في حدود غرض مجموعة الجهات ، الصلاحيات مجموعات الجماعات الترابية المخولة لرئيس مجلس الجهة

المادة 152

يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام جهة أو جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية

المادة 153

إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب ، تحل مجموعة الجهات في الحالات التالية : انتخب مجلس الجهة المعني خلفا له وفق نفس الكيفيات المنصوص .1 بحكم القانون بعد مرور سنة بعد تكوينها دون ممارسة أي عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهرواحد على الأكثر . نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها ؛

المادة 154

يساعد رئيس مجموعة الجهات في ممارسة صلاحياته مدير يتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة المجموعة ، يمكن لجهة أوأكثرأن يؤسسوا مع جماعة أوأكثرأوعمالة أوإقليم وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره . ويقدم أو أكثر مجموعة تحمل إسم «مجموعة الجماعات الترابية» ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، به…

المادة 155

النائب الأول ، وإذا تعذرعلى هذا الأخيرذلك ، خلفه النائب الثاني . وفي حالة تعذرتطبيق هذه الفقرة ، يتم اختيارمن يخلف رئيس المجموعة تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 111 من الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها هذا القانون التنظيمي . وطبيعة المساهمة أومبلغها والمدة الزمنية للمجموعة

المادة 156

تسري على مجموعة الجهات أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة ، والنظام تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد الأسا�سي للمنتخب ، ونظام تسيير المجلس ومداولاته ، والقواعد المالية أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . وتمثل هذه والمحاسبية المطبقة على الجهة ، مع مراعاة خصوص…

المادة 157

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 158

أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أوالهيئات غيرالحكومية الأجنبية أوالهيئات العمومية الأخرى تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الشراكة من أجل إنجازمش…

المادة 159

ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 48 من هذا القانون التنظيمي لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه . غيرأنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب ، أجنبية . يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من

المادة 160

يخلفونهم . يمكن قبول انضمام جهة أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب ، ترابية ، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة انتخب مجلس الجماعة الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهرواحد على الأكثر . الكيفيات المشارإليها في المادة 155 أعلاه

المادة 161

ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية : المجموعة ، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة - بحكم القانون بعد مرورسنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجهات . أي نشاط…

المادة 162

هذا القانون التنظيمي . يمكن للجهات في إطارالاختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها

المادة 163

تدرج وجوبا الحصص التي توزع على الجهات المعنية في إطار تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 162 أعلاه ، على وجه تدخلات صندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليه في المادة 234 الخصوص ، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجازالمشروع من هذا القانون التنظيمي في موارد الجزء الثاني المتعلق بعمليات أوالنشاط المشترك . التجهيزبميزانية الجهة المعنية

المادة 164

لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول . تعتمد ميزانية أو حساب خصو�صي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أونشاط التعاون . يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات القسم الخامس خصوصية كما هو محدد في المادتين 182 و 183 من هذا القانون النظام المالي للجهة ومصدرمواردها ال…

المادة 165

لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها ، بالنسبة لكل سنة مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة . مالية ، مجموع موارد وتكاليف الجهة . يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية تقدم ميزانية الجهة بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها . ويتم والميزانيات الملحقة وكذلك في إطارالحسابات الخصوصية . تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء

المادة 166

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 167

تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند تشتمل الميزانية على جزأين : الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أوعمليات . تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسييرسواء فيما يخص المداخيل برامج منقسمة إلى مشاريع أوعمليات . أوالنفقات ؛

المادة 168

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 169

إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها . يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية

المادة 170

تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها . تقدم نفقات ميزانية الجهة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أوعمليات كما هي معرفة في المادتين 171 و 172 بعده

المادة 171

الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيزوالاستعمال الذي خصصت لأجله . البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات ، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزأيها . مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق إذا ظهرفائض تقديري في الجزء الأول ، وجب رصده بالجزء الثاني من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات

المادة 172

اختتام السنة المالية . المشروع أوالعملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة . عند اختتام السنة المالية

المادة 173

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 174

الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية . غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيزبالجزء الثاني من الميزانية يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية . ترحل إلى ميزانية السنة الموالية

المادة 175

تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي . يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجهة واعتمادات الالتزام وكذا

المادة 176

تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات موضوع ترخيصات في البرامج إنتاج سلع أوإلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر . على أساس الفوائض التقديرية . تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير ، وفي جزء ثان على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه

المادة 177

النفقات . وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة . تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيزعلى ما يلي : - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية . بصرفها خلال السنة المالية ؛ - اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذ…

المادة 178

تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من قبل الآمربالصرف ، ويقدم هذا المشروع للجنة تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها . ويؤشرعلى مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة . الميزانية . يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشارإليها أعلاه

المادة 179

تلغى اعتمادات التسييرالمفتوحة برسم الميزانية وغيرالملتزم بها عند

المادة 180

يتم تقسيم المشروع أوالعملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة . مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج ، لا ينشأ عن

المادة 181

تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفرالمناصب تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المالية بالنسبة للتوظيف . المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة

المادة 182

الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للجهة . تحدث الميزانيات الملحقة بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 183

ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية . تهدف الحسابات الخصوصية : يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية . - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين

المادة 184

وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية . تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرارمشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية ، بناء على برنامج استعمال الفصل الثاني يعده الآمربالصرف ، تنفيذا لمداولات المجلس . موارد الجهة تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة

المادة 185

المدخول والنفقة ؛ تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرارمشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية ، وتدرج فيها العمليات التي - وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى ؛ تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا . - وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون يجب أن تكون…

المادة 186

المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد له هذه المداخيل . مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات

المادة 187

يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية . تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور ، يتعين على الدولة أن تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص تقوم بموجب قوانين المالية : من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أومن تفوض له ذلك . - برصد موارد مالية قارة وكافية للجهات من أجل تمكينها من إذا تبين أن المداخيل المحصل…

المادة 188

تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور ، ترصد بنص تنظيمي . الدولة للجهات ، بموجب قوانين المالية ، بصفة تدريجية ، نسبا محددة في % 5 من حصيلة الضريبة على الشركات ، و % 5 من حصيلة الضريبة

المادة 189

تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تشتمل موارد الجهة على : تنظيمي . الفصل الثالث - حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة تكاليف الجهة بمقت�ضى قوانين المالية ، ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات و بالضريبة على الدخل ، والرسم على عقود التأمين ،

المادة 190

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 191

على الدخل ، و 20% من حصيلة الرسم على عقود التأمين ، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 ملايير يمكن للجهة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظاراستخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم درهم سنة .2021 الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة

المادة 192

تشتمل تكاليف الجهة على : طبقا لأحكام المادة 188 أعلاه ؛ - المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة المشارإليها في المادة - نفقات الميزانية ؛ 188 أعلاه ؛ - نفقات الميزانيات الملحقة ؛ - حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا - نفقات الحسابات الخصوصية . للتشريع الجاري به العمل ؛

المادة 193

حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛ تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسييرونفقات التجهيز . - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة ، طبقا لمقتضيات المادة

المادة 194

من هذا القانون التنظيمي ؛ تشتمل نفقات التسييرعلى : - حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛ - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق - حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح ، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجهة ؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمداد…

المادة 195

تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة ( )10 أيام على توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج التنمية الجهوية الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل والبرامج متعددة السنوات . المجلس . لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشر…

المادة 196

يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 05 نوفمبر . تعتبرالنفقات التالية إجبارية بالنسبة للجهة

المادة 197

النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجهة . يتولى رئيس المجلس تحضيرالميزانية . تشتمل نفقات التجهيزعلى : يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث ( )3 سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجهة طبقا لبرنامج التنمية الجهوية ، وتحين - نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيزالتي تدخل في اختصاصات الجهة ؛ هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور ال…

المادة 198

أعلاه ، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل - الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن أقصاه خمسة عشر( )15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله الجهة ؛ رفض الميزانية . ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة الميزانية التي…

المادة 199

الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجهة وكذا أقساط التأمين ؛ يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات . - مساهمة الجهة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجهة والمساهمة في نفقات التعاضديات ؛ يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات ا…

المادة 200

المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية ؛ إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 198 أعلاه ، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل - الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن أقصاه خمسة عشر( )15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذ…