النائب الأول ، وإذا تعذرعلى هذا الأخيرذلك ، خلفه النائب الثاني . وفي حالة تعذرتطبيق هذه الفقرة ، يتم اختيارمن يخلف رئيس المجموعة تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 111 من الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها هذا القانون التنظيمي . وطبيعة المساهمة أومبلغها والمدة الزمنية للمجموعة
المادة 155
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
