المادة 155

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

النائب الأول ، وإذا تعذرعلى هذا الأخيرذلك ، خلفه النائب الثاني . وفي حالة تعذرتطبيق هذه الفقرة ، يتم اختيارمن يخلف رئيس المجموعة تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 111 من الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها هذا القانون التنظيمي . وطبيعة المساهمة أومبلغها والمدة الزمنية للمجموعة

المادة 155 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi