المادة 154

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يساعد رئيس مجموعة الجهات في ممارسة صلاحياته مدير يتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة المجموعة ، يمكن لجهة أوأكثرأن يؤسسوا مع جماعة أوأكثرأوعمالة أوإقليم وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره . ويقدم أو أكثر مجموعة تحمل إسم «مجموعة الجماعات الترابية» ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، بهدف إنجازعمل مشترك أو تقاريرلرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك . تدبيرمرفق ذي فائدة عامة للمجموعة . إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر ، خلفه مؤقتا ، بحكم القانون ، في جميع صلاحياته نائبه وفي حالة وجود نائبين ، خلفه

المادة 154 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi