يساعد رئيس مجموعة الجهات في ممارسة صلاحياته مدير يتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة المجموعة ، يمكن لجهة أوأكثرأن يؤسسوا مع جماعة أوأكثرأوعمالة أوإقليم وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره . ويقدم أو أكثر مجموعة تحمل إسم «مجموعة الجماعات الترابية» ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، بهدف إنجازعمل مشترك أو تقاريرلرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك . تدبيرمرفق ذي فائدة عامة للمجموعة . إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر ، خلفه مؤقتا ، بحكم القانون ، في جميع صلاحياته نائبه وفي حالة وجود نائبين ، خلفه
المادة 154
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
